الشيخ علي الكوراني العاملي

634

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( دار المعروف 1436 ه - )

يطبق أحكاماً شرعية بعهد معهود من جده صلى الله عليه وآله في الهداية / 64 : « عن الإمام الصادق عليه السلام : إن الله عز وجل آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام ، فإذا قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ من الذي آخى بينهما في الأظلة ، ولم يورث الأخ من الولادة » . دلائل الإمامة / 260 : « جرهم بن أبي جهنة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول : إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ، ثم خلق الأبدان بعد ذلك فما تعارف منها في السماء تعارف في الأرض ، وما تناكرمنها في السماء تناكر في الأرض . فإذا قام القائم ورث الأخ في الدين ، ولم يورث الأخ في الولادة ، وذلك قول الله عز وجل في كتابه : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ . . . فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ » . وفي الخصال : 1 / 169 : « عن الصادق عليه السلام : لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الأخ أخاه في الأظلة » . وفي المحاسن / 87 : « قال أبو عبد الله عليه السلام : دمان في الإسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » . إذا صحت هذه الروايات فقتل مانع الزكاة يكون في المرحلة الأولى قبل غنى الناس ، وقتل الشيخ الزاني لأن دافع الشهوة عنده ضعيف ، فيكون منحرفاً نفسياً . وفي الكافي : 5 / 132 : « عن أبي عبد الله عليه السلام : قال قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم ، وإنه وقع لهم عنده وديعة ؟ فقال : أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوساً ، فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليه السلام فيحل ويحرم » . المقصود بهذا الحديث جواز مصادرة الأموال للإمام عليه السلام لأنه أعرف بما يحل وما يحرم . يُحَرِّمُ ربح المؤمن على أخيه المؤمن من لا يحضره الفقيه : 3 / 313 : « عن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ، فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا